دير بيشوي بالنطرون يتحول إلى معتقل روحي لمئات المسيحيات بأوامر شنودة؟!
كتبهامحمود خليل ، في 15 يونيو 2008 الساعة: 13:13 م
المسيحيون يرفضون قرار شنودة الجديد الخاص بالطلاق ويطالبون بتدخل الدولة والعودة إلى لائحة 38
دير الأنبا بيشوي بالنطرون يتحول إلى معتقل روحي لمئات المسيحيات بأوامر شنودة؟!
دير الأنبا بيشوي بالنطرون يتحول إلى معتقل روحي لمئات المسيحيات بأوامر شنودة؟!
بقلم: محمود خليل
يقول القس رفعت فكري سعيد راعي الكنيسة الانجيلية بشبرا:- الخطاب الديني سواء كان مسيحيا أو إسلاميا يحتاج إلى تغيير وتجديد فكل إساءة للآخر مرفوضة من الجانبين فلابد أن يدعو الخطاب الديني إلى الحب وإلى الحض على التسامح والتعايش المشترك كذلك يجب أن يركز الخطاب الديني على أن الله وحده سبحانه هو الحقيقة المطلقة وكل حقيقة سواه تكون نسبية، هذا فضلا عن أن الخطاب الديني لابد أن يدعو إلي التعددية والتنوع فالزهرة الواحدة لا تصنع بستانا والنغمة الواحدة لا تعطي لحنا والعصفور الواحد لا يصنع ربيعا!! .
ان الحقيقة فى أكذوبة خطف المسيحيات خلاف ما تشيعون تماما فالحقيقة التى تعلمونها جيدا أنه يوجد تلال من المشاكل الاجتماعية داخل المجتمع المسيحى الارثوذكسي بسبب عدم جرأة القساوسة على تجديد خطابهم الديني لحلها، فتلجأ المئات منهن الى الهروب من عقيدتهن إلى عقيدة مسيحية اخرى كما فعلت الممثلة هالة صدقي التي اعتنقت الكاثوليكية بعد سنوات من المحاولات اليائسة داخل كنيستها الارثوذكسية لتحصل على الطلاق من زوجها الذي تركها معلقة رافضا أن يدخل بها أو يعيش معها, ونتيجة لذلك تحول وادي الأنبا بيشوي إلى معتقل روحي لمئات النساء بأوامر من شنودة، كما يقول شاهد عيان من المسيحيين الرافضين لمنهج القسيسين العقيم في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، وكانت وفاء قسطنطين آخر من انضم الى هذا المعتقل الروحي أو العزل عن المجتمع في نهاية جلسات النصح التي اقيمت لها لحملها على العودة الى المسيحية, وتشكلت اللجنة المصرية لمناهضة الاكراه الديني عقب قضية إسلام واختفاء وفاء قسطنطين وهي تضم عددا من ممثلي تيار الإسلام السياسي من بينهم مدير مركز يافا للدارسات الإستراتيجية الدكتور رفعت سيد أحمد والمحامي ممدوح إسماعيل ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح الكاتب جمال سلطان وتعتزم اللجنة ضم بعض النصارى إليها لتكون معبرة عن المسلمين والمسيحيين في مصر.
وناشدت اللجنة الجهات المسؤولة تمكين نقابة الصحفيين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة من الالتقاء بالسيدتين: وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي، المعزولتين في دير وادي النطرون لإطلاع الرأي العام على حقيقة قضيتهن، ومدى ما يتمتعان به من حرية شخصية في السكن والحركة وعدم خضوعهن لإكراه ديني, وأكدت اللجنة أن لديها حالات لنصارى اعتنقوا الإسلام ويريدون ضمانات أمنية وقانونية لإشهار إسلامهم حتى يتحاشوا تكرار ما حدث لوفاء قسطنطين التي سلمت للكنيسة وأصبح مصيرها مجهولا.
ودعت اللجنة النائب العام المصري إلى سرعة البدء بالتحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسي اللجنة من المثقفين المصريين وخاصة ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإخضاع الأديرة للتفتيش الصحي والأمني والحقوقي، لتطبيع العلاقة بين المؤسسة الدينية المسيحية والدولة كما هو الحال بين المؤسسات الدينية الإسلامية والدولة، ولقطع الشكوك حول انتهاكات لحقوق الإنسان يزعم وقوعها داخل الأديرة متعلقة بالحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وقضايا أخرى يتداولها الرأي العام المصري حاليا.على حد قول اللجنة.
ولكن الكنيسة بدلا من معالجة مشاكلها داخلها, أو قل عدم قدرتها على حل تلك المشاكل, أو عدم وجود نصوص لحل هذه الخلافات –لأن المسيحية ليست كالإسلام دين شامل كامل به كافة الحلول لجميع المشاكل– وجدتم من الأفضل تصدير هذه المشاكل الى خارج الكنيسة لإلهاء المسيحيين عنها وشغلهم بقضية وهمية وهى ما تسمونه بالصراع او المشاكل المسيحية مع المجتمع المسلم!!.
ولما كانت الكنيسة والمجلس الأكليريكى بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية ليس له الحكم إلا فى حالات الزنا فقط حسب قول المسيح وقرار شنودة!! مما حدا بالمسيحيين إلى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم فحصلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مرة ثانية, رفض الاعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية, ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط, أليس للمسيحيين الحق فى التذمر وتغيير الملة, وصب جام غضبهم على المجتمع, أليس من حقهم البحث عن دين آمن يضمن لهم حرياتهم, ويصون كرامتهم, ويحافظ على أدميتهم ؟؟
لقد صدرت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للنصارى ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى: -
أولاً: الزنا.
ثانياً: أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية.
ثالثاً: غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه.
رابعاً: الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس.
خامساً: إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنة.
سادساً: عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر.
سابعاً: إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرذيلة.
ثامناً: إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً: إذا ترهبن أحد الزوجين.
وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين شنودة الثالث بطريركاً للكرازة المرقسية بعد انتخابه الذى طبق آيات الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الإنجيل صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
وأصدر شنودة قراره رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم المسيح والإنجيل.
وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية فقد بعدوا عن كنيستهم.. فلجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من المسيحية إلى الإسلام أو أى ديانة أخرى.. والبعض لجأ إلى الزواج المدنى يسجله فى الشهر العقارى.. وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدين.
وبالطبع لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من اسرار الكنيسة السبعة لا بد ان يتم في أجراؤه طقوس وصلوات كنسية معينه والزواج المدنى والعرفى يتم خارج الكنيسة فهو باطل فى نظر الكنيسة وكذلك فى المجتمع النصرانى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية.
أذن فأن الكنيسة وبالأحرى قرار شنودة هو الذى تسبب فى الحالة التى يعانى منها المسيحيون, وليس الدولة بل الدولة هى التى قامت بواجبها تجاههم باعتبارهم مواطنين, وقامت بسن القوانين لهم لتنظيم شئون حياتهم, وهو مالم يعجب الكنيسة التى قدمت شكوى للنيابة العامة فى 13/2/1986 م ضد القمص دانيال وديع تتهمه بالتزوير فى إجراءات زواج المسيحيين دون الحصول على تراخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى وتم تحويل القمص دانيال وديع إلى محكمة الجنايات التى حكمت ببراءته لأن قانون الأحوال الشخصية لم ينص على استخراج ترخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى لمن حصل على حكم بالطلاق من محاكم الأحوال الشخصية.. كان القس دانيال يعتبر موثقاً عاماً تابعاً للدولة لذلك فهو ملزم بتنفيذ الأحكام والتعليمات وقوانين الدولة لهذا حكمت محكمة الجنايات ببراءته.
فى أواخر السبعينات أستطاع شنودة دعوة رؤساء الكنائس الإنجيليين والكاثوليك والبروتستانت والطوائف المسيحية الأخرى فى مصر فى مجمع محلى لمناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وقد اتفقوا جميعاً على مشروع جديد يحل محل القانون 264 لسنة 1955م المخالف لتعاليم الإنجيل –حسب زعمهم- وقد توسع مشروع الكنائس للقانون الجديد فى مفهوم الزنا بحيث أعتبر أن هناك زنا فى القانون الجديد فى حالات لا تعتبر زنا فعلى أو أمساك فى حالة زنا أى أنه أستحدث زنا حكمى كسبب للطلاق فى المادة 115 من مشروع القانون وهى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما يأتى:-
أولاً: هروب الزوجه مع رجل غريب ومبيتها معه بدون علم زوجها.
ثانياً: ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة.
ثالثاً: وجود رجل غريب مع الزوجة فى منزل الزوجية بحالة مريبة.
رابعاً: تحريض الزوج لزوجته على أرتكاب الزنا.
خامساً: إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها ذلك لغياب زوجها أو مرضه.
سادساً: الشذوذ الجنسى.
وبعد انتهاء المجمع المحلى من الموافقة من مشروع القانون فى عام 1979م سلم المشروع بمعرفة شنودة إلى الدكتور صوفى أبو طالب عندما كان رئيساً لمجلس الشعب وقد حول لوزارة العدل حيث وافقت عليه ووافق عليه الأزهر أيضاً.
ولكن فوجئ المسيحيون بقانون شنودة الجديد وقد خيب آمالهم فى الزواج والطلاق وطالبوا بالعودة مرة أخرى إلى العمل بلائحة 38 أو تدخل الدولة لحل أزمتهم وأن يخلصونهم من قرارات شنودة الديكتاتورية!
يقول القس رفعت فكري سعيد راعي الكنيسة الانجيلية بشبرا:- الخطاب الديني سواء كان مسيحيا أو إسلاميا يحتاج إلى تغيير وتجديد فكل إساءة للآخر مرفوضة من الجانبين فلابد أن يدعو الخطاب الديني إلى الحب وإلى الحض على التسامح والتعايش المشترك كذلك يجب أن يركز الخطاب الديني على أن الله وحده سبحانه هو الحقيقة المطلقة وكل حقيقة سواه تكون نسبية، هذا فضلا عن أن الخطاب الديني لابد أن يدعو إلي التعددية والتنوع فالزهرة الواحدة لا تصنع بستانا والنغمة الواحدة لا تعطي لحنا والعصفور الواحد لا يصنع ربيعا!! .
ان الحقيقة فى أكذوبة خطف المسيحيات خلاف ما تشيعون تماما فالحقيقة التى تعلمونها جيدا أنه يوجد تلال من المشاكل الاجتماعية داخل المجتمع المسيحى الارثوذكسي بسبب عدم جرأة القساوسة على تجديد خطابهم الديني لحلها، فتلجأ المئات منهن الى الهروب من عقيدتهن إلى عقيدة مسيحية اخرى كما فعلت الممثلة هالة صدقي التي اعتنقت الكاثوليكية بعد سنوات من المحاولات اليائسة داخل كنيستها الارثوذكسية لتحصل على الطلاق من زوجها الذي تركها معلقة رافضا أن يدخل بها أو يعيش معها, ونتيجة لذلك تحول وادي الأنبا بيشوي إلى معتقل روحي لمئات النساء بأوامر من شنودة، كما يقول شاهد عيان من المسيحيين الرافضين لمنهج القسيسين العقيم في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، وكانت وفاء قسطنطين آخر من انضم الى هذا المعتقل الروحي أو العزل عن المجتمع في نهاية جلسات النصح التي اقيمت لها لحملها على العودة الى المسيحية, وتشكلت اللجنة المصرية لمناهضة الاكراه الديني عقب قضية إسلام واختفاء وفاء قسطنطين وهي تضم عددا من ممثلي تيار الإسلام السياسي من بينهم مدير مركز يافا للدارسات الإستراتيجية الدكتور رفعت سيد أحمد والمحامي ممدوح إسماعيل ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح الكاتب جمال سلطان وتعتزم اللجنة ضم بعض النصارى إليها لتكون معبرة عن المسلمين والمسيحيين في مصر.
وناشدت اللجنة الجهات المسؤولة تمكين نقابة الصحفيين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة من الالتقاء بالسيدتين: وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي، المعزولتين في دير وادي النطرون لإطلاع الرأي العام على حقيقة قضيتهن، ومدى ما يتمتعان به من حرية شخصية في السكن والحركة وعدم خضوعهن لإكراه ديني, وأكدت اللجنة أن لديها حالات لنصارى اعتنقوا الإسلام ويريدون ضمانات أمنية وقانونية لإشهار إسلامهم حتى يتحاشوا تكرار ما حدث لوفاء قسطنطين التي سلمت للكنيسة وأصبح مصيرها مجهولا.
ودعت اللجنة النائب العام المصري إلى سرعة البدء بالتحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسي اللجنة من المثقفين المصريين وخاصة ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإخضاع الأديرة للتفتيش الصحي والأمني والحقوقي، لتطبيع العلاقة بين المؤسسة الدينية المسيحية والدولة كما هو الحال بين المؤسسات الدينية الإسلامية والدولة، ولقطع الشكوك حول انتهاكات لحقوق الإنسان يزعم وقوعها داخل الأديرة متعلقة بالحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وقضايا أخرى يتداولها الرأي العام المصري حاليا.على حد قول اللجنة.
ولكن الكنيسة بدلا من معالجة مشاكلها داخلها, أو قل عدم قدرتها على حل تلك المشاكل, أو عدم وجود نصوص لحل هذه الخلافات –لأن المسيحية ليست كالإسلام دين شامل كامل به كافة الحلول لجميع المشاكل– وجدتم من الأفضل تصدير هذه المشاكل الى خارج الكنيسة لإلهاء المسيحيين عنها وشغلهم بقضية وهمية وهى ما تسمونه بالصراع او المشاكل المسيحية مع المجتمع المسلم!!.
ولما كانت الكنيسة والمجلس الأكليريكى بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية ليس له الحكم إلا فى حالات الزنا فقط حسب قول المسيح وقرار شنودة!! مما حدا بالمسيحيين إلى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم فحصلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مرة ثانية, رفض الاعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية, ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط, أليس للمسيحيين الحق فى التذمر وتغيير الملة, وصب جام غضبهم على المجتمع, أليس من حقهم البحث عن دين آمن يضمن لهم حرياتهم, ويصون كرامتهم, ويحافظ على أدميتهم ؟؟
لقد صدرت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للنصارى ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى: -
أولاً: الزنا.
ثانياً: أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية.
ثالثاً: غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه.
رابعاً: الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس.
خامساً: إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنة.
سادساً: عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر.
سابعاً: إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرذيلة.
ثامناً: إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً: إذا ترهبن أحد الزوجين.
وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين شنودة الثالث بطريركاً للكرازة المرقسية بعد انتخابه الذى طبق آيات الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الإنجيل صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
وأصدر شنودة قراره رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم المسيح والإنجيل.
وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية فقد بعدوا عن كنيستهم.. فلجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من المسيحية إلى الإسلام أو أى ديانة أخرى.. والبعض لجأ إلى الزواج المدنى يسجله فى الشهر العقارى.. وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدين.
وبالطبع لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من اسرار الكنيسة السبعة لا بد ان يتم في أجراؤه طقوس وصلوات كنسية معينه والزواج المدنى والعرفى يتم خارج الكنيسة فهو باطل فى نظر الكنيسة وكذلك فى المجتمع النصرانى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية.
أذن فأن الكنيسة وبالأحرى قرار شنودة هو الذى تسبب فى الحالة التى يعانى منها المسيحيون, وليس الدولة بل الدولة هى التى قامت بواجبها تجاههم باعتبارهم مواطنين, وقامت بسن القوانين لهم لتنظيم شئون حياتهم, وهو مالم يعجب الكنيسة التى قدمت شكوى للنيابة العامة فى 13/2/1986 م ضد القمص دانيال وديع تتهمه بالتزوير فى إجراءات زواج المسيحيين دون الحصول على تراخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى وتم تحويل القمص دانيال وديع إلى محكمة الجنايات التى حكمت ببراءته لأن قانون الأحوال الشخصية لم ينص على استخراج ترخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى لمن حصل على حكم بالطلاق من محاكم الأحوال الشخصية.. كان القس دانيال يعتبر موثقاً عاماً تابعاً للدولة لذلك فهو ملزم بتنفيذ الأحكام والتعليمات وقوانين الدولة لهذا حكمت محكمة الجنايات ببراءته.
فى أواخر السبعينات أستطاع شنودة دعوة رؤساء الكنائس الإنجيليين والكاثوليك والبروتستانت والطوائف المسيحية الأخرى فى مصر فى مجمع محلى لمناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وقد اتفقوا جميعاً على مشروع جديد يحل محل القانون 264 لسنة 1955م المخالف لتعاليم الإنجيل –حسب زعمهم- وقد توسع مشروع الكنائس للقانون الجديد فى مفهوم الزنا بحيث أعتبر أن هناك زنا فى القانون الجديد فى حالات لا تعتبر زنا فعلى أو أمساك فى حالة زنا أى أنه أستحدث زنا حكمى كسبب للطلاق فى المادة 115 من مشروع القانون وهى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما يأتى:-
أولاً: هروب الزوجه مع رجل غريب ومبيتها معه بدون علم زوجها.
ثانياً: ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة.
ثالثاً: وجود رجل غريب مع الزوجة فى منزل الزوجية بحالة مريبة.
رابعاً: تحريض الزوج لزوجته على أرتكاب الزنا.
خامساً: إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها ذلك لغياب زوجها أو مرضه.
سادساً: الشذوذ الجنسى.
وبعد انتهاء المجمع المحلى من الموافقة من مشروع القانون فى عام 1979م سلم المشروع بمعرفة شنودة إلى الدكتور صوفى أبو طالب عندما كان رئيساً لمجلس الشعب وقد حول لوزارة العدل حيث وافقت عليه ووافق عليه الأزهر أيضاً.
ولكن فوجئ المسيحيون بقانون شنودة الجديد وقد خيب آمالهم فى الزواج والطلاق وطالبوا بالعودة مرة أخرى إلى العمل بلائحة 38 أو تدخل الدولة لحل أزمتهم وأن يخلصونهم من قرارات شنودة الديكتاتورية!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : شنوديات | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























